#اليوم السابع - #حوادث - اعرف مصير تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 5.5 مليون جنيه

#اليوم السابع - #حوادث - اعرف مصير تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 5.5 مليون جنيه
#اليوم السابع - #حوادث - اعرف مصير تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 5.5 مليون جنيه

اعرف مصير تاجر عملة بالسوق السوداء بحجم تعاملات 5.5 مليون جنيه

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها فى مواجهة جرائم الإتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفي، فى إطار جهود الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة لمكافحة جرائم الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظاً على الإقتصاد القومى للبلاد .

أكدت تحريات فرع الإدارة بشمال الصعيد قيام شخصان ( حاصل على ثانوية يعمل بإحدى الدول العربية – عامل ، مقيمان بدائرة مركز شرطة العدوة بمديرية أمن المنيا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية من خلال المتهم الأول وإرسالها للمتهم الثانى عن طريق السائقين العائدين للبلاد حيث يقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء ، وعقب ذلك يقوم بإرسالها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة بموجب حوالات بديدية أو بنكية مقابل عمولة فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة بالمخالفة للقانون .

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهم الثانى وبمواجهته أقر بنشاطه الإجرامى على النحو المُشار إليه بالإشتراك مع المتهم الأول ، وقد بلغ حجم تعاملاتهما خلال ثلاث أعوام طبقاً للفحص المستندى (5٫500٫000 خمسة مليون و خمسمائة ألف جنيه مصرى)، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى. كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية