#اليوم السابع - #حوادث - اعرف مصير تاجر عملة بلغ حجم تعاملات 200 ألف دولار

#اليوم السابع - #حوادث - اعرف مصير تاجر عملة بلغ حجم تعاملات 200 ألف دولار
#اليوم السابع - #حوادث - اعرف مصير تاجر عملة بلغ حجم تعاملات 200 ألف دولار

اعرف مصير تاجر عملة بلغ حجم تعاملات 200 ألف دولار

واصلت الإدارة العامة لمباحث العامة الأموال العامة جهودها فى مكافحة جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة، فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى والتحويلات المالية غير المشروعة.

 

أكدت معلومات وتحريات فرع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة بجنوب الصعيد قيام 3 أشخاص (مدرس ، " شقيقيه" حاصل على دبلوم -  حاصل على ليسانس – يعملان بالخارج بإحدى الدول العربية  ، جميعهم مقيمين بدائرة مركز شرطة أبو تشت بقنا) بتجميع مدخرات المصريين العاملين بإحدى الدول العربية بالعملة الأجنبية (الدولار الأمريكى) من خلال الثانى والثالث وتحويلها لشقيقهما على حسابه بفرع أحد البنوك أو مع العائدين من الخارج ليقوم بإستلامها وإستبدالها بما يعادلها بالجنيه المصرى خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء وتوصيلها لذوى العاملين بالخارج من أبناء قريته والقرى المجاورة مقابل عمولة مالية ، فضلاً عن الإستفادة من فارق سعر العملة، بالمخالفة لأحكام القانون.

 

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم الأول ، وبمواجهته اعترف بنشاطه بالاشتراك مع شقيقيه، وتبين أن حجم تعاملاتهم خلال عام طبقاً للفحص المستندى (200000 دولار أمريكى)، تم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم :

 

أوضح مصدر قانونى، أن قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى، تم تعديله للحد من عمليات الاتجار فى العملة وتغليظ العقوبة على كل من تسول له نفسه ممارسة تلك النشاطات، التى تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطنى، حيث تضمن تعديل المادة 126 من القانون المشار إليه، أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز ثلاث سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، كل من خالف أىّ من أحكام المواد (111 و113 و114 و117) من القانون رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.

 

كما تمت إضافة مادة جديدة برقم 126 مكرراً للعقوبات تختص بتغليظ العقوبة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.


جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية