#اليوم السابع - #حوادث - ضبط صاحب مصنع بحوزته 3 طن مستلزمات تصنيع أحذية مغشوشة بمدينة نصر

#اليوم السابع - #حوادث - ضبط صاحب مصنع بحوزته 3 طن مستلزمات تصنيع أحذية مغشوشة بمدينة نصر
#اليوم السابع - #حوادث - ضبط صاحب مصنع بحوزته 3 طن مستلزمات تصنيع أحذية مغشوشة بمدينة نصر

ضبط صاحب مصنع بحوزته 3 طن مستلزمات تصنيع أحذية مغشوشة بمدينة نصر

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مدير الأمن ، في ضبط صاحب مصنع بدون تراخيص بحوزته 3 طن مواد تصنيع أحذية مجهولة المصدر في مدينة نصر ، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة ، بلاغا يفيد ضبط ضبط (2,510 طن مواد تصنيع - 600 كيلو جرام جلد طبيعى - 900 زوج حذاء - 3000 كرتونه فارغه - 8 ماكينة تصنيع) مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها ، بحوزة صاحب مصنع أحذية بدون ترخيص كائن بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان ، وحيازته كميات كبيرة من مستلزمات تصنيع الأحذية مجهولة المصدر و لاستخدام علامات تجارية منسوبة لشركات عالمية "مقلدة" بقصد طرحها بالأسواق  لتحقيق أرباح غير  مشروعة ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 وحدد القانون حالات الغش فى:

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية