#اليوم السابع - #حوادث - صاحب مخبز اختراق نظام تشغيل منظومة الخبز: استولى على 543 ألف جنيه بالمقطم

#اليوم السابع - #حوادث - صاحب مخبز اختراق نظام تشغيل منظومة الخبز: استولى على 543 ألف جنيه بالمقطم
#اليوم السابع - #حوادث - صاحب مخبز اختراق نظام تشغيل منظومة الخبز: استولى على 543 ألف جنيه بالمقطم

صاحب مخبز اختراق نظام تشغيل منظومة الخبز: استولى على 543 ألف جنيه بالمقطم

كشفت تحقيقات نيابة المقطم والخليفة الجزئية، أن صاحب المخبز، المتهم بالاستيلاء على 543 ألف جنيه من أموال الدعم بالمقطم، تلاعب واختراق نظام تشغيل منظومة الخبز بإثبات عمليات صرف خبز وهمية وبصفة يومية ويقوم بالتصرف فى حصة الدقيق البلدى ببيعها فى السوق السوداء. 

 

وتمكن رجال مباحث القاهرة ،من ضبط المدير المسئول عن مخبز بلدى بدائرة قسم شرطة المقطم  لإستيلائه على مبلغ 543851 جنيهاً عن طريق التلاعب وإختراق نظام تشغيل منظومة الخبز ، وإستيلائه على المبلغ المالى مقابل إنتاج الخبز دون إنتاجه فعلياً طبقاً لما ورد بتقرير اللجنة المشكلة من الجهات المعنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المتهم.

 

 

وحدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

 

 

 وحدد القانون حالات الغش فى:

 

 

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

 

 

 · حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

 

 

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

 

 

 · عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

 

 

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

 

 

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

 


جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية