#اليوم السابع - #حوادث - لصوص "التكاتك" فى مدينة بدر: "بنغير شكلها ونرجع نبيع الواحد ب6 آلاف جنيه"

#اليوم السابع - #حوادث - لصوص "التكاتك" فى مدينة بدر: "بنغير شكلها ونرجع نبيع الواحد ب6 آلاف جنيه"
#اليوم السابع - #حوادث - لصوص "التكاتك" فى مدينة بدر: "بنغير شكلها ونرجع نبيع الواحد ب6 آلاف جنيه"

لصوص "التكاتك" فى مدينة بدر: "بنغير شكلها ونرجع نبيع الواحد ب6 آلاف جنيه"

أمرت نيابة الشروق وبدر، بإحالة متهمين بسرقة "التكاتك" بأسلوب المغافلة والمفتاح المصطنع ببدر، للمحاكمة الجنائية، وكشفت التحريات عن أن المتهمان هم "بهاء.م"، و"كرم .ع"، عاطلين.

واعترف المتهمان أمام النيابة العامة، بسرقتهم 4٤ توك توك بأسلوب المغافلة والمفتاح المصطنع، وتغير ملامحها وبيعها مرة أخرى بمبلغ 6 آلاف جنيه للتوك توك الواحد.

بداية الواقعة بورود بلاغ لقسم شرطة بدر،  يفيد بسرقة التكاتك وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة الخاصة بالمناطق التى شهدت وقائع السرقة، تم تحديد المتهمين وضبطهم وبسوالهم وأقروا بارتكاب وقائع سرقة التكاتك بهدف بيعها والكسب غير المشروع منها وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة مدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة.

كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات.

الحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه.

الظروف المخففة لعقوبة السرقة.

نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317 ، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريينن إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.

كما تطبق المادة 319 من قانون العقوبات، فى حال يكون الفعل فى الأصل جنحة أي من السرقات العادية التي ينطبق عليه نص المادة 317 أو نص المادة 318 من هذا القانون ، أم إذا كان الفعل جناية فلا يمكن أن يسري عليه الظرف المخفف.

كما نصت المادة 312 عقوبات على أنه لا يجوز محاكمة كل من يرتكب سرقة إضرارًا لزوجته أو أصوله أو فروعه، إلا بناء على طلب المجني عليه، وللمجني عليه التنازل عن دعواه لذلك فأية حالة كانت عليها الدعوى، كما أنه له أن يقف تنفيذ الحكم النهائي على الجاني فى أي وقت شاء.

المشرع وضع بهذا النص قيدًا على حرية النيابة العامة فى تحريك الدعوى الجنائية تجاه الجاني، وذلك حرصا على مصلحة الأسرة، كما أن هذا النص ينطبق على سائر السرقات بسيطة أو مشددة، كما يسري على الروع فيها، ويستوى أن يكون فاعلا أو شريكا.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية