#اليوم السابع - #حوادث - انتهاء رعب سيدات الدقى بعد سقوط عصابة سرقة الحقائب.. والنيابة تطلب التحريات

#اليوم السابع - #حوادث - انتهاء رعب سيدات الدقى بعد سقوط عصابة سرقة الحقائب.. والنيابة تطلب التحريات
#اليوم السابع - #حوادث - انتهاء رعب سيدات الدقى بعد سقوط عصابة سرقة الحقائب.. والنيابة تطلب التحريات

انتهاء رعب سيدات الدقى بعد سقوط عصابة سرقة الحقائب.. والنيابة تطلب التحريات

طلبت النيابة العامة بشمال الجيزة تحريات الأجهزة الأمنية حول ضبط تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى سرقة حقائب السيدات بالإكراه في الدقى، للوقوف على ظروف وملابسات الوقائع التي نفذوها.

تمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على تشكيل عصابى تخصص في خطف الحقائب من السيدات بالدقى، أثناء استقلالهم سيارة ملاكى مبلغ بسرقتها، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب 8 جرائم سرقة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق. وتوصلت تحريات المقدم هانى الحسينى رئيس مباحث قسم شرطة الدقى، إلى تورط 3 عاطلين في تكوين تشكيل عصابى لخطف الحقائب من السيدات بالشوارع العامة.

وبإعداد كمين للمتهمين تم ضبطهم، أثناء استقلالهم سيارة ملاكى مسروقة، وبمواجهتهم اعترفوا بسرقة 8 حقائب، أرشدوا عنها، وتم ضبط المسروقات، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة للتحقيق.

وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة بالطرق العامة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية فى الأحوال الآتية:

1- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر وكان أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

2- إذا وقعت السرقة من شخصين فأكثر بطريق الإكراه.

3- إذا وقعت السرقة ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً وكان ذلك ليلاً أو بطريق الإكراه أو التهديد باستعمال السلاح.

كما نصت المادة 316 على "يعاقب بالسجن المشدد على السرقات التى تحصل ليلاً من شخصين فأكثر يكون أحدهم على الأقل حاملاً سلاحاً ظاهراً أو مخبأ".

والمادة 316 مكرر ثالثاً نصت على أن يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سبع سنوات:

1- على السرقات التى ترتكب فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية.

2- على السرقات التى تحصل فى مكان مسكون أو معد للسكن أو أحد ملحقاته إذا تم دخول المكان بواسطة التسور أو الكسر أو استعمال مفاتيح مصطنعة أو انتحال صفة كاذبة أو ادعاء القيام أو التكليف بخدمة عامة أو غير ذلك من الوسائل غير المشروعة.

3- على السرقات التى تقع ولو من شخص واحد يحمل سلاحاً ظاهراً أو مخبأ.

ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316.

كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق #اليوم السابع - #حوادث - الضمان على السلع يشمل الكشف والصيانة وقطع الغيار.. اعرف التفاصيل
التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية