#اليوم السابع - #حوادث - حالاتان سمح القانون فيهما بمراقبة الهواتف الشخصية.. تعرف عليهما

#اليوم السابع - #حوادث - حالاتان سمح القانون فيهما بمراقبة الهواتف الشخصية.. تعرف عليهما
#اليوم السابع - #حوادث - حالاتان سمح القانون فيهما بمراقبة الهواتف الشخصية.. تعرف عليهما

حالاتان سمح القانون فيهما بمراقبة الهواتف الشخصية.. تعرف عليهما

تحدثت المادة 95 مكرر، من قانون الإجراءات الجنائية، على جريمتان يمكن معهما لرئيس المحكمة أن يأمر بمراقبة التليفون لشخص ما، وهما، فى حال تعمد إزعاج الغير بإساءة استخدام التليفون، وكذا السب من خلال التليفون.

ونصت المادة 95 مكررا على، "لرئيس المحكمة الابتدائية المختصة في حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب إحدى الجرائم المنصوص عليها في المادتين 166 مكرراً و308 مكرراً، من قانون العقوبات قد استعان في ارتكابها بجهاز تليفوني معين أن يأمر بناءً على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات والتليفونات وشكوى المجني عليه في الجريمة المذكورة بوضع جهاز التليفون المذكور تحت الرقابة للمدة التي يحددها".

فيما نصت المادة 166 مكرر من قانون العقوبات على "كل من تسبب عمداً في إزعاج غيره بإساءة استعمال أجهزة المواصلات التليفونية يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز سنة، وبغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين".

ونصت المادة 308 مكرر، "كل من قذف غيره بطريق التليفون يعاقب بالعقوبات المنصوص عليها في المادة 306"، وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار إليه بالفقرة السابقة سباً لا يشتمل على إسناد واقعة معينة بل يتضمن بأي وجه من الوجوه خدشاً للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 306.

وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب الذي ارتكب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين طعناً في عرض الأفراد أو خدشاً لسمعة العائلات يعاقب بالعقوبة المنصوص عليها في المادة 308

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى