#اليوم السابع - #حوادث - المفوضين توصى بالفصل فى دستورية التمييز فى الإعفاء من الضريبة الإضافية

#اليوم السابع - #حوادث - المفوضين توصى بالفصل فى دستورية التمييز فى الإعفاء من الضريبة الإضافية
#اليوم السابع - #حوادث - المفوضين توصى بالفصل فى دستورية التمييز فى الإعفاء من الضريبة الإضافية

المفوضين توصى بالفصل فى دستورية التمييز فى الإعفاء من الضريبة الإضافية

أوصت هيئة مفوضى الدولة بمحكمة القضاء الادارى بالمنصورة، بإحالة الدعوى المطالبة بالإعفاء من الضريبة الإضافية رغم دفع الضريبة الأصلية قبل صدور القانون رقم 174 لسنة 2018 بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، للمحكمة الدستورية العليا للبت فى مدى دستورية الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون.

 

واختصمت الدعوى رقم 5106 لسنة 40 ق، المقامة من عادل إبراهيم جاد ضد وزير المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الضرائب المصرية ورئيس مأمورية الضرائب على القيمة المضافة بالمنصورة.

 

وقال التقرير الذى أعده المستشار إبراهيم عرفات، تحت رئاسة المستشار بدر سعيد غانم، إنه أثناء نظر الدعوى صدر القانون رقم 174 لسنة 2018 الخاص بالتجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية والغرامات، ونص صراحة بموجب الفقرة الأولى من المادة الأولى منه على التجاوز عن مقابل التأخير والضريبة الإضافية المنصوص عليها فى قانون الضريبة العامة وذلك بالنسب الموضحة بالقانون بشرط أن يقوم الممول أو المكلف بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم كاملا اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون، كما نص بموجب الفقرة الثانية على التجاوز عن مقابل التأخير الذى لم يسدده الممول إذا كان قد قام بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون.

 

وأضاف التقرير، أن الفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 174 لسنة 2018 تحوم حولها ظلال من عدم الدستورية لمخالفتها لأحكام الدستور، حيث أنها تمثل إخلالًا بمبدأى المساواة وتكافؤ الفرص، وبمقتضيات العدالة الاجتماعية التى يقوم عليها النظام الضريبى، والتى يتعين كفالتها للممولين، فالمشرع ميز بين الممول أو المكلف المخاطب بقانون الضريبة على المبيعات والذى لم يلتزم بدفع الضريبة الاصلية فى موعدها الا أنه سددها بعد تاريخ صدور القانون رقم 174 لسنة 2018 فقد منحه القانون مكنة سداد الضريبة والاستفادة من التجاوز عن 90% من الضريبة الإضافية فى حالة السداد فى موعد غايته 90 يوما الأولى من تاريخ العمل بهذا القانون و70% إذا تم السداد خلال 45 يوما التالية للمدة السابقة و50% إذا تم السداد خلال 45 يوما التالية للمدة السابقة، اما الممول أو المكلف الذى قد تأخر فى سداد الضريبة الاصلية الا أنه سددها قبل تاريخ نفاذ القانون قد حرم بموجب الفقرة الأخيرة من المادة الأولى منه من الاستفادة من أى مزايا أو تجاوز عن الضريبة الإضافية والمقررة اساسا على كل من تأخر عن سداد الضريبة الأصلية فى موعدها سواء كان قد تأخر عن السداد إلا أنه قام به قبل نفاذ القانون أو بعد نفاذه.

 

وأفاد التقرير، أن المشرع يكون قد غاير بين المراكز القانونية المتماثلة وخاصة أن المغايرة هنا لن تقتصر على عدم التجاوز عن كامل الضريبة الإضافية لمن سدد قبل نفاذ القانون وأنما حرمه المشرع كذلك حتى من الاستفادة من نسب التجاوز والذى قصر حق الاستفادة منها على من سدد بعد سريان القانون، وهو ما يعد تمييزا تحكميا لا يستند إلى أى أسس موضوعية، فهو تمييز تحكمى لا يستند إلى أسس موضوعية ويكون متضمنا إهدارا للحق فى الحماية القانونية المتكافئة التى لا تمييز فيها بين المراكز القانونية المتماثلة للممولين للضريبة، ومنطويا على تقسيم وتصنيف بينهم لا يستند إلى أساس موضوعى، ومتبنيا تمييزا تحكميا يناقض الغاية من وراء تقريره، ومن ثم يكون مصادمًا لمبدأ المساواة الذى كفله الدستور الحالى فى المادتين (4 و53) منه، ولمقتضيات العدالة الاجتماعية والضريبية ومبدأ تكافؤ الفرص التى حرصت المواد (8 و27 و38) من الدستور على توكيدها، باعتبارها أحد الدعائم الأساسية التى يقوم عليها الاقتصاد الوطنى، وهدفا رئيسيا لخطة التنمية تسعى إلى تحقيقه، والقاعدة الحاكمة للنظام الضريبى، ولا يزول هذا التمييز إلا بمنح هذه المزايا لجميع المُكلفين الذين قاموا بسداد الضريبة سواء قبل العمل أو بعد العمل بأحكام هذا القانون.

 

وأوضح التقرير، أن المقرر فى قضاء المحكمة الدستورية العليا أن الضريبة فريضة مالية تقتضيها الدولة جبرًا وبصفة نهائية من المكلفين بها، وهى بكل صورها تمثل عبئا ماليا عليهم، ويتعين - تبعا لذلك - وبالنظر إلى وطأتها وخطورة تكلفتها - أن يكون العدل من منظور اجتماعى مهيمنا عليها بمختلف صورها محددًا الشروط الموضوعية لاقتضائها نائيا عن التمييز بينها دون مسوغ، ويكون كذلك الحال فى حالة الإعفاء منه أو التجاوز عنها.

 

وأكمل التقرير أن المشرع تبنى فى عنوان هذا القانون والفقرة الأولى من المادة الأولى حيث ساوى بين مقابل التأخير والضريبة الإضافية وجعلهما متلازمان، وجعل كلأ من يقوم بسداد أصل الضريبة بعد العمل بأحكام هذا القانون يستفيد من مزاياه، وذلك لان مناط استحقاقهم واحد وهو التأخر فى سداد الضريبة الأصلية، حتى وإن اختلف القانون الخاص بهم, إلا أنه فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من هذا القانون فصل هذا التلازم ونص على مقابل التأخير فقط دون الضريبة الإضافية، وجعل كلًا من يقوم بسداد أصل دين الضريبة أو الرسم المستحق كاملا قبل تاريخ العمل بهذا القانون يستفيد بالتجاوز عن مقابل التأخير دون الضريبة الإضافية، فهى تفرقة غير منطقية ومخالفة لمبدأ السياسة التشريعية الرشيدة التى تقوم على عناصر متجانسة، فإن قامت على عناصر متنافرة نجم عن ذلك افتقار الصلة بين النصوص ومراميها، بحيث لا تكون مؤدية إلى تحقيق الغاية المقصودة منها لانعدام الرابطة المنطقية بينهما.

 


جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية