محامي: 6 أسباب تدفع الزوجة لطلب تطليقها للضرر

محامي: 6 أسباب تدفع الزوجة لطلب تطليقها للضرر
محامي: 6 أسباب تدفع الزوجة لطلب تطليقها للضرر

محامي: 6 أسباب تدفع الزوجة لطلب تطليقها للضرر

قال أحمد دسوقى المحامي المختص بقضايا شئون اﻷسرة أن القانون قد عرف معنى الضرر بأنه إيذاء الزوج لزوجته عن طريق القول أو الفعل الأمر الذي يصعب معه دوام العشرة بينهما، ويجوز للزوجة طلب تطليقها للضرر إما لسوء العشرة أو لزواج زوجها بأخرى أو امتناعه عن الإنفاق عليها وكذلك للهجر أو الخوف من الفتنة .

وتابع المحامي المختص بقضايا شؤون اﻷسرة حديثه قائلا: "وقد نظم القانون رقم 25 لسنة 1929 والمعدل بالقانون رقم 100 لسنة 1985 أحكام الطلاق للضرر وسوء العشرة حيث نص فى مادته السادسة على أنه إذا ادعت الزوجة إضرار الزوج بما لا يستطيع معه دوام العشرة بين أمثالها يجوز لها أن تطلب من القاضي التفريق وحينئذ يطلقها القاضي طلقة بائنة إذا ثبت الضرر وعجز عن الإصلاح بينهما فإذا رفض الطلب ثم تكررت الشكوى ولم يثبت الضرر بعث القاضي حكمين" .

وأضح أنه يشرط في الحكمين أن يكونا عدلين من أهل الزوجين إن أمكن وإلا من غيرهم ممن لهم خبرة بحالها وقدرة على الإصلاح بينهما، و يشمل قرار بحث الحكمين على تاريخ بدء وانتهاء مأمور يتهما على ألا تتجاوز ستة أشهر، وتخطر المحكمة الحكمين والخصم بذلك وعليها تحليف كل من الحكمين اليمين بأن يقوم بمهمته بعدل وأمانة،ويجوز للمحكمة أن تعطي الحكمين مهله أخرى مره واحدة لا تزيد عن ثلاث أشهر فإذا لم يقدما تقريرهما اعتبرتهما غير متفقين .

وأشار إلى أنه لايوثر في سير عمل الحكمين امتناع أحد الزوجين عن حضور مجلس التحكيم متى تم إخطاره ، وعلى الحكمين أن يتعرفا على أسباب الشقاق بين الزوجين ويبذلا جهدهما في الإصلاح بينهما،وإذ عجزا عن اﻹصﻻح اقتراحا التطليق فإذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوج اقترح الحكمان التفريق بطلقة بائنة دون المساس بأي من حقوق الزوجة المترتبة على الزواج والطلاق ،و إذا كانت الإساءة كلها من جانب الزوجة اقترح التفريق نظير بدل مناسب بقدر أنه تلزم به الزوجة ،أما وإن جهلا الحال فلم يعرف المسئ بينهما اقترح الحكمان تطليق دون بدل .

وأضاف أنه على الحكمين أن يودعا تقريرهما إلى المحكمة مشملا على الأسباب التي بني عليها، فإذا لم يتفقا بعثهما مع ثالث له خبرة بالحال وقدرةعلى الإصلاح وحلفته اليمين وإذا اختلفوا أو لم يقدموا تقريرهما في الميعاد المحدد، سارت المحكمة في الإثبات وإن عجزت المحكمة عن التوفيق بين الزوجين وتبين لها استحالة العشرة بينهما ،وأصرت الزوجة على الطلاق قضت المحكمة بالتطليق يينهما طلقة مع إسقاط حقوق الزوجة المالية كلها أو بعضها وإلزامها بالتعويض المناسب .

ولفت المحامى المختصص بمسائل اﻷحوال الشخصية إلى أن دعوى التطليق للضرر تبدأ عن طريق تقديم طلب تسويه ويتحدد لها جلسة لنظر الموضوع وديا،فإذا لم يتواصلا لحل تقوم باستخراج شهاده من مكتب التسوية ورفع الدعوي وهي من ضمن الشروط الشكلية لقبول الدعوى شكلا ويتم حضور الجلسة وتقديم أصل الصحيفة فإذا لم يحضر تؤجل لاعادة الإعلان وعرض الصلح ،وفي حالة وجود أطفال يمكن عرض الصلح مرتين بالإضافة إلى الحكمين ،وكذلك يمكن أن يتم التحقيق في الدعوى إذا رأت المحكمة سبب لذلك ، فإذا لم يتواصلا لصلح تقوم المحكمة بتطليق الزوجة طلقة بائنة.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية