#اليوم السابع - #حوادث - آليات وضوابط مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية فى القانون الجديد

آليات وضوابط مزاولة الأنشطة المالية غير المصرفية فى القانون الجديد

تضمنت المادة 3 من قانون تنظيم وتنمية استخدام التكنولوجيا المالية فى الأنشطة المالية غير المصرفية، ضوابط مزاولة الأنشطة من قبل الشركات الراغبة في مزاولة هذا النشاط، وذلك من خلال تقديم طلب تأسيس الشركات الراغبة في مزاولة الأنشطة المـالية غير المصرفية من خلال تقنيات التكنولوجيا المـالية إلي الهيئة علي النموذج المعد لذلك مرفقًا بها الأوراق التي تحددها الهيئة ، ومن بينها علي الأخص ما يلي :

 

- شهادة الإيداع البنكية بما يفيد سداد رأس المـال المصدر مدفوعًا بالكامل بحسب طبيعة النشاط التي تزاوله الشركة .

 

- ثلاث نسخ من العقد الابتدائي والنظام الأساسي للشركة .

 

- طلب وكيل المؤسسين متضمنًا علي وجه الخصوص اسم الشركة وبيانًا بأسماء المؤسسين ورأس المـال المصدر والمدفوع .

 

- إقرار مراقب حسابات الشركة بقبول التعيين .

 

وتعد الهيئة سجلاً تدون به طلبات تأسيس الشركات المشار إليها بأرقام متتابعة وفقًا لتاريخ ورود كل منها ، ويكون لكل طلب ملف خاص تودع فيه أوراق التأسيس وكل ما يتعلق بذلك من إجراءات.وتشكل بقرار من رئيس الهيئة لجنة تضم عناصر فنية وقانونية لإبداء الرأي والعرض علي رئيس الهيئة لإصدار قرار في شأن تأسيس تلك الشركات خلال ثلاثين يومًا ويعتبر عدم إصدار القرار خلال هذه المدة بمثابة رفض لطلب التأسيس .

 

ويحظر علي هذه الشركات مزاولة نشاطها داخل جمهورية مصر العربية أو من خارجها للمقيمين فيها أو للشركات التي تزاول نشاطها في مصر ، إلا بعد الحصول علي ترخيص بذلك من الهيئة وفقًا للشروط والضوابط المنصوص عليها في هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذًا له، والقيد لدي الهيئة في سجل خاص لهذا الغرض وفقًا للضوابط والإجراءات التي يصدر بها قرار من مجلس إدارة الهيئة .

 

 

 

 


جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية