#المصري اليوم -#حوادث - في مخالفات رصف الشوارع.. عدم قبول الدعوى التأديبية ضد ١٥ مسؤولًا سابقًا بالمحليات موجز نيوز

في مخالفات رصف الشوارع.. عدم قبول الدعوى التأديبية ضد ١٥ مسؤولًا سابقًا بالمحليات

قضت المحكمة التأديبية لمستوي الإدارة العليا، عدم قبول لدعوي التأديبية ضد ١٥ مسؤولًا سابقًا بالوحدة المحلية لمركز ومدينة أبنوب، وذلك فيما نسب اليهم من الإهمال وعدم المتابعة في رصف شوارع بمدينة أبنوب، فيما انقضت الدعوى التأديبية لأحد المحالين بوفاته.. صدر الحكم برئاسة المستشار حاتم داود نائب رئيس مجلس الدولة رئيس المحكمة.

كانت النيابة الإدارية قد نسب للمحالين تهم الإهمال في الإشراف على أعمال مهندسي المشروع خلال الفترة من 7/2009 وحتي 6/2012 مما ترتب عليه إعداد القسم مستخلصات عمليات الصرف بمركز أبنوب خلال الفترة المشار اليها قبل مباشرة أعمال الصرف فعليًا ودون الالتزام بالعام المالي الواجب تنفيذ الخطة خلاله وعدم إعدادهم دفاتر بحصر الأعمال ومحاضر تسليم للمواقع المراد رصفها .

ورإت المحكمة، أن الجهة الإدارية أصدرت وفقاً لسلطتها المخولة اليها قانوناً ممثلة في محافظ أسيوط قرارا بحفظ أوراق قضية النيابة الإدارية بأسيوط (القسم الثاني) رقم 254 لسنة 2014 بشأن ما نسب إلى المختصين بوحدة الرصف بديوان عام المحافظة، من تراخي في تنفيذ أعمال الرصف، ومخالفات أخرى بنطاق مركز ومدينة أبنوب خلال الفترة من 2006/2007 وحتي 2011/2012.

ونص القرار أيضا على إلتزام الجهات المختصة بالتنفيذ. فإن مؤدى ذلك ولازمه أن تمتنع النيابة الإدارية عن إصدار أي قرار بشان هذه المخالفات مرة أخرى، لأن قرار الجهة الإدارية بالحفظ غل يدها عن إعادة التحقيق فيها مرة أخرى، وليس لها أن تعقب على ما انتهت إليه، ولا يكون لها بعد ذلك الرجوع فيه، إذا ما انتهت جهة الإدارة إلى حفظ الأوراق، طالما توافر لدى تلك الجهة من الأسباب ما يصلح سنداً لما انتهت إليه، وليس أصح سنداً للجهة الإدارية في إصدار قرارها بالحفظ في الحالة المعروضة غير قرار النيابة الإدارية ذاتها بالحفظ.

وإذ خلت الأوراق من قيام الجهة الإدارية بسحب قرارها 2014 بحفظ الأوراق أو قيامها بإصدار قرار أخر بإحالة المخالفين إلى النيابة الإدارية للتحقيق معهم في ضوء مستجدات طرأت لديها، أو موافقتها على ما انتهت إليه النيابة الإدارية على إحالتهم إلى المحاكمة التأديبية في قضيتها رقم 412 لسنة 2014، بموجب تقرير الإتهام المودع في الدعوي الماثلة، فإن قرارها الماثل بالإحالة والحال كذلك يكون صادراً بالمخالفة لأحكام القانون غير مستنداً على أسباب تبرره، مما يتعين معه على المحكمة القضاء بعدم قبول الدعوي التأديبية .

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

السابق #اليوم السابع - #حوادث - شروط وضعها القانون لتحديد الأثار وقيمتها التاريخية.. اعرفها
التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية