#اليوم السابع - #حوادث - تعرف على ضوابط التصالح فى جرائم قانون المشروعات الصغيرة

تعرف على ضوابط التصالح فى جرائم قانون المشروعات الصغيرة

تضمنت المادة 108 من القانون رقم 152 لسنة 2020 بإصدار قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ضوابط التصالح في عدد من الجرائم المنصوص عليها في القانون ومنها على سبيل المثال تلقى تمويلا من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.

وفيما يلى نستعرض هذه الضوابط بالتفصيل.

ووفقا للقانون

للوزير المختص أو من يفوضه التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادة (104) من هذا القانون، وذلك على النحو الآتى:

- قبل صدور حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن نسبة (50%) من قيمة التمويل.

- بعد صدور حكم بات فى الدعوى، مقابل وفاء المشروع المخالف بمستحقات الجهاز فضلا عن مثل قيمة التمويل.

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية والآثار المترتبة عليها.

الجدير بالذكر أن المادة 104 تنص على

مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد ينص عليها أى قانون آخر، يعاقب بالحبس وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من قام بأى من الأفعال الآتية:

- تلقى تمويلا من الجهاز وفقا لأحكام هذا القانون وتصرف فيه فى غير الأغراض المتفق عليها أو بالمخالفة للموافقة على منح التمويل.

- حصل على تمويل من الجهاز أو ضمانة من أحد كيانات أو شركات ضمان مخاطر الائتمان بأوراق أو بيانات غير صحيحة.

وتقضى المحكمة، فضلا عن العقوبة المحكومة بها، برد ما يعادل إجمالي قيمة المديونية المستحقة.

 

 


جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية