منح الضبطية القضائية للعاملين بالرقابة المالية وفقا لقانون التكنولوجيا المالية
وجاءت المادة التى أقرها المجلس كالتالى: يكون للعاملين الذين يصدر بتحديدهم قرار من وزير العدل بناءً على طلب رئيس الهيئة، صفة مأموري الضبط القضائي في إثبات الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذاً له، ويكون لهم في سبيل ذلك الاطلاع على السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط الالكترونية في مقار الأشخاص الاعتبارية، الحاصلة على ترخيص او موافقة بحسب الأحوال، وفروعها والأماكن التي توجد بها هذه السجلات والدفاتر والمستندات والبيانات والوسائط، وعلى المسئولين في الجهات المذكورة أن يقدموا إلى العاملين المذكورين البيانات وصور المستندات التي يطلبونها لهذا الغرض، وعدم حجبها إلا على سند من القانون.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري