الوفد -الحوادث - تحقيقات النيابة في واقعة هتك عرض طفلة داخل مدرسة: المتهم تحرش بـ 3أطفال موجز نيوز

تباشر نيابة المعادي الجزئية، اليوم الأحد، تحقيقاتها الموسعة في واقعة هتك عرض طفلة على يد عامل مصعد في مدرسة شهير بدائرة القسم .

اقرأ أيضا..المشدد 3 سنوات لسائق هتك عرض طفلة في بلبيس

 

وكشفت تحقيقات النيابة عن ارتفاع عدد ضحايا المتهم إلى ثلاثة أطفال حيث كان المتهم يستدرجهم داخل دورة مياه بإحدى المدارس الشهيرة الخاصة فى منطقة المعادي ويهتك عرضهم.

 

ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت نجدة الطفل بلاغا من والد طفلة تبلغ من العمر ثلاث سنوات ونصف يتهم فيه عامل بالتحرش بنجلتها وهتك عرضها داخل دورة مياه  داخل مدرسة.

 

وعلى الفور تم تحرير محضر وتم إحالته للنيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

 

وقررت النيابة حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيقات، وطلب تحريات المباحث حول الواقعة، واستدعاء مسئولي المدرسة؛ لسماع أقوالهم في الواقعة، وعرض الطفلة الضحية على الطب الشرعي؛ لتوقيع الكشف الطبي عليها وبيان

ما بها من إصابات.

 

إصابة الطفلة باحمرار في أماكن حساسة


وتبين من التقرير الطبي للطفلة إصابة الطفلة باحمرار في أماكن حساسة، وعند عرض المتهم على الطفلة تعرفت عليه، ووجهت النيابة للمتهم تهمة هتك عرض المجني عليها.

 

وتبين أن المتهم يدعى "عبد الحميد.م " ويبلغ من العمر 50 سنة ويعمل عامل أسانسير داخل المدرسة وكان يستغل عدم وجود مربية للأطفال عند دخولهم دورة المياه وكان يقوم بادخالها مستغل صغر سنهم وعدم ادراكهم، وكان يتعامل مع الطفلة  وباقى زملائها بقيامه باغتسال مناطق عفتهم وهتك عرضهم .

 

وقالت والدة الطفلة أنها كانت تعتقد أن ما بالطفلة هو التهابات من اللعب وحرارة الجو، وكانت تنظفها وتعالجها بالأدوية ولكن وجدت الموضوع يتكرر وعندما سألت ابنتها قالتلها

:«عمو وأنا في الحمام غسلني أووي وعيط»، فارتابت الأم في الأمر وذهبت للمدرسة الملحق بها حضانة، واكتشفت الأمر.

 

عقوبة هتك العرض 

نصت المادة 268 من قانون العقوبات، على أن كل من هتك عرض إنسان بالقوة أو بالتهديد أو شرع فى ذلك يعاقب بالأشغال الشاقة من ثلاث سنوات إلى سبعة، وإذا كان عمر من وقعت عليه الجريمة لم يبلغ ست عشرة سنة أو كان مرتكبها ممن نص عنهم فى الفقرة الثانية من المادة 267 يجوز إبلاغ مدة العقوبة إلى أقصى الحد المقررة للأشغال الشاقة المؤقتة، وإذا اجتمع هذان الشرطان معا يحكم بالأشغال الشاقة المؤبدة".

 

كما نصت المادة 269 على أنّه "كل من هتك عرض صبي أو صبية لم يبلغ سن كل منهما ثماني عشرة سنة ميلادية كاملة بغير قوة أو تهديد يُعاقب بالسجن، وإذا كان سنه لم يجاوز اثنتى عشرة سنة ميلادية كاملة أو كان من وقعت منه الجريمة ممن نُص عليهم في الفقرة الثانية من المادة (267) تكون العقوبة السجن المشدد مدة لا تقل عن سبع سنوات".

لمتابعة المزيد من اخبار الحوادث أضغط هنا

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية