#المصري اليوم -#حوادث - إحذر التحرش الإلكتروني .. تفاصيل موجز نيوز

إحذر التحرش الإلكتروني .. تفاصيل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نص قانون العقوبات في مادته 306 مكرر أول أ على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد عن 200 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين، كل من تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو تلميحات أو إيحاءات جنسية أو إباحية بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأية وسيلة , بما في ذلك الوسائل السلكية واللاسلكية والإلكترونية, أو أي وسيلة تقنية أخرى.

وتكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد عن 5 سنوات أو بغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تقل عن 300 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.

وأكد القانون على أنه في حال تكرار الجريمة تتضاعف العقوبة سواء الحبس أو الغرامة بحديها الأدني والأقصي.

وتنص المادة 306 مكرر ب على أنه «يعد تحرشاً جنسيا إذا أرتكبت الجريمة المنصوص عليها في المادة سالفة الذكر من القانون ذاته بقصد حصول الجاني من المجني عليه على منفعة جنسية، ويعاقب الجاني بالحبس مدة لا تقل عن 5 سنوات.

وإذا كان المجني عليه من المنصوص عليهم في المادة 267 من هذا القانون أو كانت له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه أو مارس أي ضغط سمحت له الظروف بممارسته للضغط عليه، أو إرتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهما يحمل سلاحاً تكون العقوبة بالحبس مدة لا تقل عن 7 سنوات.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر المصري اليوم وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - اعرف حقك عند التاجر؟.. القانون بيحميك من الغش والنصب