الوفد -الحوادث - ضبط أغذية منتهية الصلاحية خلال حملة بالبحيرة موجز نيوز

قامت إدارة الرقابة والمتابعة الميدانية بالدیوان العام بمحافظة البحيرة بالتنسيق مع جهاز حماية المستهلك وإدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة، وإدارة تموين إدكو والوحدة المحلية لمركز ومدينة إدكو، بحملة موسعة إستهدفت مصانع ومخازن ومحلات المواد الغذائية والمجازر بمدينة ومركز إدكو 

 

اقرأ أيضا..ضبط كميات سكر وأرز مجهولة المصدر خلال حملة في سوهاج

 

أسفرت الحملة عن تحرير محضرين ذبح خارج المجزر بكمية ٤ كيلو ومحضرعدم تمكين للحوم تم ذبحها خارج المجزر وغير صالحة بكمية ٥٠ كيلو تقريبًا، و٥ كيلو لحوم مجمده غير مدون عليهما تاريخ إنتاج.

 

من جانبه شدد محافظ البحيرة على ضرورة إستمرار تلك الحملات بكافة مدن ومراكز المحافظة لضبط الأسواق والمتلاعبين بقوت الشعب وصحة المواطنين مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

 

عقوبة الغش التجارى


حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون.
 
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
 

 وحدد القانون حالات الغش فى: 

- ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
 
- حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها. 
-  نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر

المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
 
- عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها
 
تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
 
حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

لمتابعة المزيد من اخبار الحوادث اضغط هنا

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية