الوفد -الحوادث - 9 أكتوبر.. الفصل في دعوى عدم دستورية إجراءات التظلم على قرارات لجنة القيد بالصيادلة موجز نيوز

 حددت المحكمة الدستورية العليا، جلسة 9 أكتوبر، للفصل في دعوى عدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 47 لسنه 1969 بشأن إنشاء نقابة الصيادلة، فيما يتعلق بإجراءات التظلمات من قرارات لجنة القيد بالنقابة.

 

اقرأ أيضا..

 

مناظرة جثة شاب عثر عليه مشنوقًا داخل شقته بالمرج

 

وأقيمت الدعوى التي حملت رقم 58 لسنة 40 دستورية للمطالبة بعدم دستورية الفقرة الثانية من المادة 6 من القانون رقم 47 لسنه 1969 بشأن انشاء نقابة الصيادلة.

 

وتنص المادة 6 من قانون انشاء نقابة الصيادلة، على أنه "ينظر مجلس النقابة في التظلمات من قرارات لجنة القيد المنصوص عليها في المادة الخامسة على الا يكون لأعضاء هذه اللجنة صوت معدود في قرار المجلس بقبول التظلمات أو رفضه.

 

ولمن صدر قرار برفض تظلمه أن يطعن فيه أمام محكمة النقض خلال ثمانية عشر يوماً من تاريخ إعلانه بالقرار".

 

فيما تنص المادة 5 من ذات القانون

على أن تشكل لجنة لقيد الصيادلة فى جدول النقابة برئاسة وكيل النقابة وعضوين من مجلس النقابة يختارها المجلس.

 

ويجب أن تصدر اللجنة قرارها خلال شهر من تاريخ تقديم طلب القيد إلى النقابة وفى حالة الرفض يجب أن يكون القرار مسببا.

 

ويخطر الطالب بقرار اللجنة خلال أسبوعين من صدوره وذلك بخطاب مسجل مع علم الوصول ويقوم مقام الإخطار تسلم الطالب صورة منه بإيصال موقع عليه منه.

 

ويجوز لمن صدر القرار برفض قيده أن يتظلم منه إلى مجلس النقابة خلال شهر من تاريخ إخطاره بالقرار".

 

لمتابعة المزيد من أخبار الحوادث اضغط هنا      

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية