اخبار مصر سياسة مفاجأة.. «تشريعية النواب» تعلم حكم «الدستورية» فى قانون التظاهر من يونيو الماضي

اخبار مصر سياسة مفاجأة.. «تشريعية النواب» تعلم حكم «الدستورية» فى قانون التظاهر من يونيو الماضي
اخبار مصر سياسة مفاجأة.. «تشريعية النواب» تعلم حكم «الدستورية» فى قانون التظاهر من يونيو الماضي
أكدت مصادر برلمانية رفيعة المستوى إن كل ما أُثير حول القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية ما زال مقترحات للأحزاب والقوى السياسية حول تعديل القانون وفي حوزة اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، ولم يتم التطرق الى تعديله الفترة الماضية لانتظار اللجنة حكم المحكمة الدستورية العليا الذى صدر الأسبوع الماضى بعدم دستورية الفقرة الأولى من المادة الـ10 وسقوط الفقرة الثانية من القانون سالف الذكر.

وأضاف المصدر أن أعضاء اللجنة انتظروا حكم المحكمة الدستورية العليا للبدء فى مناقشة مشروعات القوانين المقترحة من الأحزاب والقوى السياسية.
وأوضح المصدر أن رئيس الوزراء المهندس شريف إسماعيل كان قد كلف الوزير مجدى العجاتي وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فى دور الانعقاد الأول وبالتحديد فى شهر يونيو الماضى بتقديم مشروع قانون لتعديل قانون التظاهر من خلال دراسة مواد القانون، وإبداء ما ترى الوزارة أنه جدير بالتعديل أو الحذف من حيث الجريمة أو العقوبة المقررة، وذلك تمهيدًا لعرضه على رئيس مجلس الوزراء.
وأوضح المصدر أن عددًا من الأحزاب والمؤسسات والأعضاء تقدموا بتعديلات للجنة الشئون الدستورية والتشريعية منهم حزب الوفد والمحافظين والإصلاح والتنمية ومستقبل وطن والمصريين الأحرار والحركة الوطنية وائتلاف 25 -30، فقد تقدم النائب هيثم الحريرى عضو الائتلاف بـ7 مقترحات لتعديل القانون واقترح الحريرى إلغاء المواد 6 و7 و19 من القانون، وتعديل المواد 8 و9 و11 و13 و13 و17 و18 و20.
من جانب آخر اعلنت الحكومة على لسان رئيس وزرائها المهندس شريف إسماعيل الخميس الماضى 7 ديسمبر الموافقة على تعديل المادة رقم 10 من القانون رقم 107 لسنة 2013 الخاص بتنظيم الحق في الاجتماعات العامة والمواكب والتظاهرات السلمية، وإحالته إلى مجلس الدولة، وكانت المحكمة الدستورية قد قضت بعدم دستورية المادة.

ونص التعديل على أنه: "لوزير الداخلية أو مدير الأمن المختص في حالة حصول جهات الأمن – وقبل الميعاد المحدد لبدء الاجتماع العام أو الموكب أو التظاهرة – بناءً على معلومات جدية أو دلائل عن وجود ما يهدد الأمن والسلم، التقدم بطلب إلى قاضى الأمور الوقتية بالمحكمة الابتدائية المختصة لإلغاء أو إرجاء الاجتماع أو الموكب أو التظاهرة أو نقلها إلى مكان آخر أو تغيير مسارها، ويصدر القاضى قرارًا مسببًا فور تقديم الطلب إليه على أن تُبلغ به الجهة الإدارية مقدم الإخطار فور صدوره، ولذوى الشأن التظلم من القرار وفقًا للقواعد المقررة بقانون المرافعات المدنية والتجارية".
وأضافت مصادر داخل لجنة الشئون الدستورية والتشريعية ان اللجنة ستعقد لقاءات موسعة أثناء نظر تعديل القانون وستصل إلى صيغة متوافق عليها من مختلف الاحزاب والقوى السياسية والمنظمات الحقوقية.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر جورنال مصر وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى