#اليوم السابع - #حوادث - عقوبة منتحل صفة رجال شرطة تصل للسجن 7 سنوات فى قانون العقوبات

#اليوم السابع - #حوادث - عقوبة منتحل صفة رجال شرطة تصل للسجن 7 سنوات فى قانون العقوبات
#اليوم السابع - #حوادث - عقوبة منتحل صفة رجال شرطة تصل للسجن 7 سنوات فى قانون العقوبات

عقوبة منتحل صفة رجال شرطة تصل للسجن 7 سنوات فى قانون العقوبات

نجح رجال مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى مساعد الوزير لأمن العاصمة، فى القبض على تشكيل عصابى انتحل صفة رجال شرطة، وسرقة 500 ألف جنيه سودانى بمصر القديمة، وحرر محضر بالواقعة، وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا من المقدم إسلام عبدالعال رئيس مباحث قسم شرطة مصر القديمة، مفادة تلقيه بلاغا من كلاً من "عصمت. ا"، 47 سنة، تاجر مواشى، و"رامى .ح"، 34 سنة، مشرف مشتريات زراعية.

 

وقرر الأول بالاستعانة بالمبلغ الثاني لاستبدال مبلغ مليون جنيه سودانى تحصل عليه من أحد تجار المواشى بدولة السودان مقابل 350 ألف جنيه مصرى، فقام الأخير بالتواصل مع"سعيد" وشهرته "أحمد " صاحب مكتب صرافة "ولا يعلم باقي بياناته" واتفق الأخير معهما بإرسال أحد مندوبيه "خالد"، لمقابلتهما أمام حديقة الفسطاط ـ دائرة القسم، لإتمام عملية الاستبدال، وعقب تقابلهما مع الأخير فوجئا بحضور سيارة ميكروباص "لم يتمكنا من تحديد أرقامها" يستقلها 4 أشخاص" غير معلومين لديهما "أدعوا أنهم من رجال شرطة مباحث الأموال العامة " واستولوا منهما على المبلغ المالي واصطحبوا المدعو خالد داخل السيارة، ولاذوا بالفرار.

 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمين:

 

حددت المواد 155، 156، و157، من قانون العقوبات عقوبة كل من انتحل صفة الغير سواء كانت ملكية أو عسكرية، لأى غرض بدعوى النصب أو السرقة أو لإنهاء مصالح خاصة أو بارتدائه زيا عسكريا أو شرطيا، وتصل للحبس والغرامة.

 

وتنص المادة رقم 155 من قانون العقوبات المصرى على أنه :"كل من تدخل فى وظيفة من الوظائف العمومية، ملكية كانت أو عسكرية، من غير أن تكون له صفة رسمية من الحكومة أو إذن منها بذلك، أو أجرى عملا من مقتضيات إحدى هذه الوظائف، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين."

 

كما تنص المادة رقم 156 على: "كل من لبس علانية  كسوة غير رسمية بغير أن يكون حائزا للرتبة التى تخوله، أو حمل علانية  العلامة المميزة لعمل أو وظيفة من غير حق، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين، ومع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى قانون آخر تكون العقوبة السجن المشدد لمدة سبع سنوات، إذا وقعت الجريمة لغرض إرهابى أو أثناء حالة الحرب أو إعلان حالة الطوارئ أو اشترك فى تظاهرة".

 

وأيضا تضمنت المادة رقم 157 أنه :"يعاقب بغرامة لا تتجاوز مائتى جنيه كل من تقلد علانية نشانا لم يمنحه أو لقب نفسه كذلك بلقب من ألقاب الشرف أو برتبة أو بوظيفة أو بصفة نيابية عامة من غير حق".

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية