#اليوم السابع - #حوادث - اليوم.. محاكمة صيدلى بتهمة اختلاس 1.3 مليون جنيه من التأمين الصحى

#اليوم السابع - #حوادث - اليوم.. محاكمة صيدلى بتهمة اختلاس 1.3 مليون جنيه من التأمين الصحى
#اليوم السابع - #حوادث - اليوم.. محاكمة صيدلى بتهمة اختلاس 1.3 مليون جنيه من التأمين الصحى

اليوم.. محاكمة صيدلى بتهمة اختلاس 1.3 مليون جنيه من التأمين الصحى

تنظر محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، اليوم الاثنين، محاكمة كيميائي صيدلى، بتهمة اختلاس مليون و300 ألف حنيه،  من مستشفى تابعة للهيئة العامة للتأمين الصحى، وتعقد الجلسة برئاسة المستشار مدبولي كساب، وعضوية المستشارين عمر محمد سلامة وهيثم محمود، وأمانة سر وائل عبد المقصود وشريف محمد، وكشف أمر الإحالة الصادر من شئون الكسب غير المشروع، برئاسة المستشار مؤمن سالمان رئيس هيئة الفحص والتحقيق، أن المتهم "طه محمد"، كيميائي صيدلة.

وأكد أمر ألإحالة أن المتهم حاصل علي الدرجة الثانية بمستشفي صيدناوي التابعة للهيئة العامة للتأمين الصحي، أنه في غضون الفترة من 1998 وحتي 2017 بدائرة قسم أول القاهرة الجديدة، بصفته من الخاضعين لأحكام قانون الكسب غير المشروع،  حصل لنفسه وزوجته "غادة رشاد" علي كسب غير مشروع مقداره 1288085 جنيه ( مليون ومائتان وثمانية وثمانون الف جنيه وخمسة وثمانون جنيه )، عبارة عن مصروفات غير معلومة المصدر.

كما لوحظ زيادة طارئة في ثروته بعد توليه الوظيفة العامة، ولا تتناسب مع موارده طبقا لما ورد بتقرير لجنة الخبراء حال كون عمله مما يتيح له فرصة الاستغلال وقد عجز عن إثبات مصدر مشروع لها.

وأضاف أمر الإحالة، أن المبلغ المختلس مقداره 1001885 جنيه ( مليون  وألف وثماني مائة وخمسة وثمانون جنيه )، مصروفات غير معلومة المصدر عبارة عن ثمن العقارات والسيارات المملوكة له ولزوجته، ومبلغ مقداره 286200 جنيه ( مائتان وستة وثمانون ألف ومائتي جنيه )، يمثل قدر الزيادة التي طرأت علي عناصر الذمة المالية " العقارات والسيارات".

وحددت المادة 112 من قانون العقوبات، بأن كل موظف اختلس أموالاً أو أوراقاً أو غيرها وجدت فى حيازته بسبب وظيفته يعاقب بالسجن المشدد.

ويقول المحامى خالد محمد، إن عقوبة جريمة الاختلاس قد تصل إلى السجن المؤبد فى بعض الاحوال، موضحاً أن من تلك الأحوال التى تغلظ العقوبة، أن يكون الجانى من مأمورى التحصيل أو المندوبين له أو الأمناء على الودائع أو الصيارفة وسلم إليه المال بهذه الصفة، كما أن الحالات الأخرى هى إذا ارتبطت جريمة الاختلاس بجريمة تزوير أو استعمال محرر مزور ارتباطاً لا يقبل التجزئة، أو إذا ارتكبت الجريمة فى زمن حرب وترتب عليها إضرار بمركز البلاد الاقتصادى أو بمصلحة قومية لها.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية