تتعدد الحالات القانونية التي تلجأ على إثرها النيابة العامة إلى حفظ أوراق القضية ووقف سير التحقيقات فيها، إعمالًا بما جاء بين طيات نصوص قانون الإجراءات الجنائية.
في ذلك السياق، يقول المحامي بالنقض أشرف عبد الحافظ، لـ"بوابة الوفد" إن الأمر بحفظ أوراق القضية هو قرار إداري يصدر في المقام الأول من قبل النيابة العامة بوصفها سلطة الاتهام وهو ما أشارت إليه نص المادة
110 من قانون الإجراءات، وفي تلك الحالة يتضمن الأمر عدم تحريك الدعوى الجنائية إذا ما ارتأت النيابة أنه لا محل للسير فيها.
وتابع "ويعد من الحالات الرئيسية التي تتداخل في ذلك الإجراء، توافر أي حالة من شأنها أن تمنع إنزال العقاب، مثل إصابة المتهم بالجنون أو الخلل العقلي، ساردًا
بعض الأسباب التي تقود في نهاية المطاف إلى حفظ التحقيق، ومن بينها عدم كفاية الأدلة، وعدم صحة حدوث الجريمة، فضلًا عن بعض الوقائع التي يظل فيها مقترف الجريمة مجهولًا دون الوصول إلى هويته مرتكب الواقعة نفسها".
وذكر أنه من بين تلك الحالات حينما يتبين للنيابة العامة انتفاء أركان الجريمة أو توافر سبب من أسباب إباحة ارتكابها، على غرار حالات الدفاع الشرعي عن النفس، ويضاف إلى ذلك حالات انقضاء الدعوى الجنائية عن المتهم، سواء بوفاته أو بمُضي المدة القانونية المُقررة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري