#اليوم السابع - #حوادث - عقوبة تنتظر مروجى الأدوية مجهولة المصدر بالنزهة.. تعرف عليها

#اليوم السابع - #حوادث - عقوبة تنتظر مروجى الأدوية مجهولة المصدر بالنزهة.. تعرف عليها
#اليوم السابع - #حوادث - عقوبة تنتظر مروجى الأدوية مجهولة المصدر بالنزهة.. تعرف عليها

عقوبة تنتظر مروجى الأدوية مجهولة المصدر بالنزهة.. تعرف عليها

أسفرت حملة شنها رجال الشرطة لتأمين الطرق والمحاور بالقاهرة، عن القبض على عامل وطبيب كونا تشكيل عصابى لترويج الأدوية مجهولة المصدر فى منطقة النزهة.

بدأت القضية بالقبض على "وليد م.ح "عامل"، وبحوزته 4 كرتونة بداخلها 500 ألف قرص دوائى مجهول المصدر و مبلغ مالى، حال تواجده أمام منفذ المليون شجرة بامتداد طريق الأتوستراد بدائرة قسم شرطة النزهة ، وبمواجهته أقر بأن المضبوطات مهربة جمركياً وخاصة بـ"هشام أ.ع "طبيب وأنه يقوم بتخزينها لصالحه مقابل الحصول مبلغ مالى.

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهمون.

حدد قانون الغش والتدليس رقم 48 لسنة 1941 والمعدل بالقانون رقم 281 لسنة 1994 القواعد الخاصة بجريمة الغش التجارى والعقوبات المترتبة على ذلك بالقانون، ونص "يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.

وحدد القانون حالات الغش فى:

· ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه.

· حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها.

· نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد.

· عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها.

تكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر او بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت او شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".

حيث قررت محكمة النقض المصرية ذلك فى أحكامها "يكفى لتحقق الغش خلط الشىء أو إضافة مادة مغايرة لطبيعته أو من نفس طبيعته ولكن من صنف أقل جودة بقصد الإيهام بأن المادة المخلوطة خالصة لا شائبة فيها أو بقصد إظهارها فى صورة أحسن مما هى عليه".

 

 


جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية