#اليوم السابع - #حوادث - محامى: لا يجوز انتهاك حقوق المتوفى وأخذ أعضائه دون موافقة كتابية

#اليوم السابع - #حوادث - محامى: لا يجوز انتهاك حقوق المتوفى وأخذ أعضائه دون موافقة كتابية
#اليوم السابع - #حوادث - محامى: لا يجوز انتهاك حقوق المتوفى وأخذ أعضائه دون موافقة كتابية

محامى: لا يجوز انتهاك حقوق المتوفى وأخذ أعضائه دون موافقة كتابية

قال محمود البدوى المحامى بالنقض، إن واقعة نزع قرنية أحد المتوفين بمستشفى القصر العينى مخالف للقانون، لأنها تمت بدون وجود إقرار مسبق من المتوفى بالتبرع بها، كما لم يصرح أهله بذلك.

 

وأوضح فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن حرمة جسد الميت مثل الىي، ولا يجوز العبث بأجساد الموتى تحت أى بند وبدون وجود إقرار أو موافقة أو وصية بمضمون ذلك. 

 

وذكر إنه "لا يحق لأى أحد انتهاك حقوق المتوفى وأخذ أعضائه بدون موافقة كتابية من الورثة أو وصية للمتوفى"، موضحًا أن أول قانون أباح استئصال القرنية كان قانون رقم 274 لسنة 1959 فى شأن إنشاء بنوك للعيون، ثم أعيد تنظيم هذه المسألة بموجب القانون رقم 103 لسنة 1962، الذى نصت المادة 2 منه على أن تحصل بنوك العيون التى تم إنشاؤها بموجب المادة 1 من ذات القانون، على العيون من المصادر الآتية: (عيون الأشخاص الذين يوصون بها أو يتبرعون بها - عيون الأشخاص التى يتقرر استئصالها طبيا- عيون الموتى أو قتلى الحوادث الذين تشرح جثثهم- عيون من ينفذ فيهم حكم الإعدام - عيون الموتى مجهولى الشخصية).

 

ثم تم تعديل هذه المادة بموجب القانون رقم 79 لسنة 2003، الذى نص على أن تحصل بنوك العيون على قرنيات العيون من المصادر الآتية : قرنيات عيون الأشخاص الذين يوافقون موافقةً كتابية على نقلها بعد وفاتهم بغير مقابل، قرنيات عيون قتلى الحوادث الذين تأمر النيابة العامة بإجراء الصفة التشريحية لهم، قرنيات عيون الموتى بالمستشفيات والمعاهد والمراكز المشار إليها فى المادة الأولى الذين يجمع ثلاثة من الأطباء رؤساء الأقسام المعنية على نقلها وفقاً للإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية.

 

وأشار إلى أن القانون رقم 5 لسنة 2010 بشأن تنظيم زرع الأعضاء البشرية، نصت المادة 26 منه على أنه: "يلغى كل حكم آخر يخالف أحكام هذا القانون فيما عدا الأحكام الخاصة بالقانونين رقمى 178 لسنة 1960 بشأن تنظيم عمليات جمع وتخزين وتوزيع الدم ومركباته و103 لسنة 1962 فى شأن إعادة تنظيم بنوك العيون، والتى تظل سارية المفعول".

 

وأضاف "البدوى"، أن استناد المستشفيات للقرار الصادر مسبقا عن النائب العام هو قول حق يراد به باطل، وطرح يتعارض مع الدستور المصرى المعدل فى يناير 2014 الذى أكد على الحق فى سلامة الجسد، وهو ما يؤكد على عدم جواز بمضمون هذا القرار غير الدستورى. 

 

وطالب بسن تشريع يقنن نقل وتبادل وهبة الأعضاء بشكل قانونى حتى يكون هناك أمل فى فرصة جديدة للآلاف من المرضى الذين ينتظرون فرصة جديدة وقانون يحميهم من استغلال تجار الموت.



جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر اليوم السابع وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية