الدستورية تقضي بعدم التمييز في "التأمين" بين ركاب سيارات النقل عند الحوادث
أكدت المحكمة فى حيثيات حكمها أن البند رقم "هـ" من الشرط الأول من الشروط العامة الواردة بنموذج وثيقة التأمين المرافق لقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 ، قد ميز بين الراكبين المصرح بركوبهما فى السيارة النقل، ، وبين باقى الركاب المتواجدين بذات السيارة، أيًّا كان مكان تواجدهم، حال وقوع الحادث المؤمن من مخاطره، فاختص الفئة الأولى بمعاملة تأمينية متميزة تتمثل فى شمول مظلة التأمين لهم، فى حين حجب عن الفئة الثانية هذه الميزة، حال كونهم جميعًا فى مركز قانونى متماثل.
وأشارت المحكمة الى أن جميع الركاب ينطبق فى شأنهم وصف الراكب، أيًّا كان عددهم، ومكان تواجدهم بها، وقت وقوع الحادث، وأن التمييز بينهم به مخالفة دستورية.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر صدي البلد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري