#فيتو - #اخبار الحوادث - الإدارية العليا: وقف الدعوى جزائيا خلال 15 يوما حال عدم تنفيذ الطلبات

#فيتو - #اخبار الحوادث - الإدارية العليا: وقف الدعوى جزائيا خلال 15 يوما حال عدم تنفيذ الطلبات
#فيتو - #اخبار الحوادث - الإدارية العليا: وقف الدعوى جزائيا خلال 15 يوما حال عدم تنفيذ الطلبات

الإدارية العليا: وقف الدعوى جزائيا خلال 15 يوما حال عدم تنفيذ الطلبات

الإدارية العليا ترفض قبول طعن تحديد وقت تقديم المرشح برنامجه

أصدرت المحكمة الإدارية العليا، مبدأ قضائيا جديدًا بأن الدعوى إذا لم تستوف متطلباتها من مستندات أو تغيب مقيمها، بأن يحكم في الدعوى بالوقف الجزائى، وذلك خلال ١٥ يومًا وإذا تخطت المدة ولم يتم تنفيذ الطلبات يقضى بالدعوى كأن لم تكن، وإذا تخلف أحد الخصوم عن الميعاد الذي حددته المحكمة يغرم، وذلك وفقا للتعديل الجديد لمواد القانون.

وقالت المحكمة إنه من حيث إن المادة 99 من قانون المرافعات المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم 13 لسنة 1986، والمعدلة فقرتها الأولى بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنة 1999 ثم بالقانون رقم 76 لسنة 2007، والمستبدلة فقرتيها الثانية والثالثة بالقانون رقم 23 لسنة 1992 ثم بالقانون رقم 18 لسنة 1999، تنص على أن:

"تحكم المحكمة على من يتخلف من العاملين بها أو من الخصوم عن إيداع المستندات أو عن القيام بأي إجراء من إجراءات المرافعة في الميعاد الذي حددته له المحكمة بغرامة لا تقل عن أربعين جنيه ولا تجاوز أربعمائة جنيه، ويكون ذلك بقرار يثبت في محضر الجلسة له ما للأحكام من قوة تنفيذية ولا يقبل الطعن فيه بأي طريق ولكن للمحكمة أن تقيل المحكوم عليه من الغرامة كلها أو بعضها إذ أبدى عذرا مقبولا".

"ويجوز للمحكمة بدلا من الحكم على المدعي بالغرامة إن تحكم بوقف الدعوي لمدة لا تجاوز شهرا بعد سماع أقوال المدعي عليه".

"وإذا مضت مدة الوقف ولم يطلب المدعي السير في دعواه خلال 15 يومًا التالية لانتهائها، أو لم ينفذ ما أمرت به المحكمة حكمت المحكمة باعتبار الطعن كأن لم تكن".

وأضافت أنه من حيث إن مفاد النص المتقدم، وعلي ما جاء بالمذكرة الإيضاحية القانون رقم 23 لسنة 1992، أن المشرع وفي سبيل عدم إطالة أمد التقاضي استحدث تعديلا للمادة 99 سالفة البيان استلزم بموجبه وجوب تعجيل الدعوي خلال 15 يومًا من اليوم الذي تنتهي فيه مدة الوقف كما أوجب على المحكمة في حالة عدم تجديدها بعد انقضاء هذه المدة الحكم باعتبار الدعوي كأن لم تكن كما أوجب عليها الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن في حالة عدم تنفيذ المدعي ما أمرت به المحكمة بعد أن كان هذا الأمر جوازيًا للمحكمة.

وتابعت المحكمة أنه حيث إن المستفاد من نص المادة 99 المشار إليها بعد تعديلها أن المشرع استهدف وضع حد لما قد يلجأ إليه بعض المتقاضين من إطالة لأمد النزاع، مما يؤدي إلى زيادة عدد القضايا أمام المحاكم وتأخر الفصل فيها فأوجب على المدعي طلب السير في الدعوى خلال 15  يومًا التالية لانتهاء مدة الوقف.

وأشارت إلى أنه من الواجب على المدعي أن يعجل السير في دعواه خلال المدة المذكورة وإلا حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن، وإجراء التعجيل من الوقف لا يتم إلا بأمرين أولهما تحديد جلسة لنظرها حتى يعاد قيد الدعوى بسجل القضايا وثانيهما إعلان الخصوم بهذه الجلسة بشرط أن يتم هذا الإعلان صحيحًا قبل انتهاء مدة 15 يومًا وذلك إعمالا لنص المادة الخامسة من قانون المرافعات.

وأضافت أن المادة الخامسة من قانون المرافعات تنص على أن "إذا نص القانون على ميعاد حتمي لاتخاذ إجراء يحصل بإعلان فلا يعتبر الميعاد مرعيا إلا إذا تم إعلان الخصم خلاله)، كما أوجب التعديل المشار إليه على المحكمة أن تحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ولم يجعل لها ثمة سلطة تقديرية في ذلك باستعماله عبارة (حكمت المحكمة باعتبار الدعوى كأن لم تكن) بدلا من العبارة المستعملة في النص قبل التعديل والتي كانت تمنح للمحكمة سلطة تقديرية عندما كانت عبارة النص (جاز الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن).

كما تضمن التعديل الوارد على الفقرة الثالثة من المادة 99 سالفة البيان وجوب الحكم باعتبار الدعوى كأن لم تكن ليس فقط في حالة عدم تعجيل الدعوى خلال الأجل الذي حددته الفقرة الثالثة من تلك المادة ألا وهو 15 يومًا التالية لانتهاء مدة الوقف بل امتد جزاء اعتبار الدعوى كأن لم تكن من جهة أخرى ليشمل حالة عدم قيام المدعي بتنفيذ ما أمرت به المحكمة.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية