الوفد -الحوادث - ملاحظات قسم التشريع على قانوني تنظيم الجامعات ومزاولة مهنة الطب موجز نيوز

الوفد -الحوادث - ملاحظات قسم التشريع على قانوني تنظيم الجامعات ومزاولة مهنة الطب موجز نيوز
الوفد -الحوادث - ملاحظات قسم التشريع على قانوني تنظيم الجامعات ومزاولة مهنة الطب موجز نيوز

[real_title] كتبت- سامية فارق:

انتهى قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار مهند عباس نائب رئيس مجلس الدولة، من مشروعي قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 ، وتعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب.

 

وقال المستشار عبد الرازق مهران رئيس المكتب الفني لقسم التشريع، إن القسم تدارس ، مشروع تعديل بعض أحكام اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، فى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وقام بمراجعته وإفراغه فى الصيغة القانونية المعدلة المرافقة لهذا الكتاب تمهيدًا لاستكمال إجراءات استصداره.

 

وأوضح "مهران"، أن للقسم ما ارتآه من أوجه ضبط الصياغة الـتي تستقيم معها أحكام المشروع المعروض على الأسس القانونية السليمة، سواء من حيث الشكل أو الموضوع، وذلك بما يتسق ويتوافق مع أصول الصياغة القانونية. 

 

ويرى القسم فى شأن المادة الأولى من المشروع المعروض، (والتى تضمنت استبدال المادة (154) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها) الملاحظة الآتية:

 

حذف عبارة "ولا يجوز للحاصلين عليه مزاولة مهنة الطب إلا بعد استيفاء الشروط التى يحددها قانون مزاولة مهنة الطب وقضاء مدة التدريب الإجبارى التى ينص عليها هذا القانون"، وذلك بحسبان أن تنظيم مزاولة مهنة الطب مناطه القانون رقم 415 لسنة 1954 فى شأن مزاولة مهنة الطب، وليست اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات، سيما وأن هذه المادة وردت تحت الباب الرابع من اللائحة المشار إليها والمعنون "الدرجات العلمية والدبلومات التى تمنحها الجامعات" ومن ثم فإن ورود هذا الحكم بالمادة محل التعديل يكون غريبًا عن النسيج التشريعى للائحة المشار إليها بما يقتضى معه حذفه .

 

واستعرض القسم المذكرة الإيضاحية المرفقة بمشروع قانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 415 لسنة 1954 بشأن مزاولة مهنة الطب ، والتي أوضحت أن الغاية منه هو أن تتواكب الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة مع متطلبات الاتحاد العالمى للتعليم الطبى، وذلك بتعديل مدة ونظام تلك الدراسة لتصبح خمس سنوات بدلًا من ست سنوات، ولتكون بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة، وعلى أن يقترن بهذا التعديل زيادة مدة التدريب الإلزامى اللازم لمزاولة مهنة الطب لتصبح سنتين بدلًا من سنة واحدة، مع ضرورة اجتياز الخريج فى نهاية هذه المدة الامتحان القومى للتأهيل الذى تجريه الهيئة المصرية للتدريب الإلزامى للأطباء والمنشأة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 210 لسنة 2016، وذلك كشرط لمزاولته لمهنة الطب، ولقيده فى سجلات وزارة الصحة، وهو ما اقتضى بالضرورة تدخل تشريعى بإجراء تعديل على

ADTECH;loc=300;grp=%5Bgroup%5D

نص المادة (154) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات الصادر بالقانون رقم 49 لسنة 1972 والصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 809 لسنة 1975 التى عُنيت ببيان نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة، وعلى نص المادة (2) من قانون تنظيم مزاولة مهنة الطب المشار إليه والتى تضمنت الشروط اللازمة لقيد الحاصل على درجة بكالوريوس الطب والجراحة بسجل وزارة الصحة المعد لهذا الغرض تمهيدًا لمزاولته للمهنة.

 

وأشار مهران، إلى أن القسم استعرض أيضًا نصوص قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (210) لسنة 2016 المشار إليه، البند (3) من المادة الثالثة منه والذى نص على أن تضع الهيئة أسس تقييم الأطباء على مختلف المستويات للتأكد من استيفائهم التدريب الملائم على أن يشمل ذلك عقد الامتحان القومى للتأهيل لمزاولة المهنة فى نهاية فترة التدريب الإلزامى (الامتياز)، ومنحهم شهادة اجتياز هذا الامتحان، وذلك طبقًا لأحكام قانون مزاولة مهنة الطب.

 

وأكد رئيس المكتب الفنى لقسم التشريع، على أن القسم تدارس مشروع القانون فى ضوء ما تقدم وفى ضوء النصوص الدستورية والقانونية ذات الصلة، وقام بمراجعته وإفراغه فى الصيغة القانونية المعدلة المرافقة لهذا الكتاب؛ تمهيدًا لاستكمال إجراءات استصداره، وذلك بالتزامن مع قيام القسم بمراجعة مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتعديل نص المادة (154) من اللائحة التنفيذية لقانون تنظيم الجامعات المشار إليها فيما نصت عليه من تحديد نظام الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة ليكون لمدة خمس سنوات بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة بدلًا من ست سنوات، على أن يسرى هذا التعديل على الطلاب الجدد الملتحقين اعتبارًا من العام الدراسى 2018/2019.

 

ويري القسم فى شأن المادة الأولى من المشروع المعروض – (والتى تضمنت إضافة فقرة أخيرة إلى المادة (2) من القانون رقم 415 لسنة 1954 المشار إليه) – الآتى:

أن حقيقة هذا التعديل هو إضافة حالة جديدة إلى حالات القيد فى سجل وزارة الصحة، والخاصة بقيد الحاصلين على درجة البكالوريوس في الطب والجراحة بنظام الساعات أو النقاط المعتمدة والذى سيتم تطبيقه على الطلاب الجدد الملتحقين بالدراسة اعتبارًا من العام الدراسي 2018/2019، وذلك حال إقرار تعديل نظام مدة الدراسة لنيل درجة البكالوريوس فى الطب والجراحة، وبيان الاشتراطات المتطلبة لذلك؛ مع ضرورة اجتياز خريجي كلية الطب والجراحة - بالنظام المستقبلى - الامتحان القومي لمزاولة المهنة الذي تعقده الهيئة المصرية للتدريب الإلزامي للأطباء المشار إليها؛ ومن ثم فقد تمت إعادة صياغة التعديل المطلوب على هذه المادة على النحو الوارد بالصيغة المرفقة، ليكون مُحققًا للغاية من إصداره.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر الوفد وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية