#فيتو - #اخبار الحوادث - شروط قبول الدعوى المدنية أمام المحاكم

#فيتو - #اخبار الحوادث - شروط قبول الدعوى المدنية أمام المحاكم
#فيتو - #اخبار الحوادث - شروط قبول الدعوى المدنية أمام المحاكم

٧ حالات لرفض الدعوى المدنية

أكد أشرف محرم، المحامى، أن هناك شروطا يجب أن تتوافر في الدعوى المدنية حتى تقبلها المحكمة.

وأشار "محرم" إلى أن هناك شروطا تتعلق بالخصوم في الدعوى والمصالحة فيها، وشروط تتعلق بالمدعى المدنى وأخرى بالمدعى عليه (المتهم أو المسئول عن الحقوق المدنيه).

وأكد أن هناك شروطا يجب توافرها في موضوع الدعوى وهى تعويض الضرر الشخصى المباشر محقق الوقوع الذي لم يتم التنازل عنه حيث إنه تتلخص شروط المدعى المدنى في أن يكون ذو أهلية إذ تنص المادة 252 إجراءات جنائية على " إذا كان من لحقه ضرر من الجريمة فاقد الأهلية ولم يكن له من يمثله قانونا جاز للمحكمة المرفوعة أمامها الدعوى الجنائية بناء على طلب النيابة العامة أن تعين له وكيلا ليدعى بالحقوق المدنية بالنيابة عنه ولا يترتب على ذلك في أية حال إلزامه بالمصاريف القضائية".

ولما كان فقد الأهلية يكون إما لصغر السن أو وجود عاهة أو فاقد الأهلية بموجب نص المادة 25 من قانون العقوبات فإذا ما كان المجنى عليه فاقدا الأهلية ولم يكن له من يمثله سواء ولى طبيعى( الأب ) أو ولى شرعى ( جد ) أو ( وصى ) فيجوز للمحكمة في هذه الحالة إذا طلبت النيابة العامة منها أن تعين وكيلا عن المجنى عليه حتى يدعى قبل المتهم أو المسئول عن الحق المدنى بالحقوق المدنية وحينها لا تلزمه المحكمة بأى مصاريف قضائية.

وأوضح "محرم" أنه يمكن أن يدعى القاصر أمام المحكمة بحقوقه المدنية، وتقبل المحكمة هذا الادعاء إذا لم يدفع الخصم بعدم أهلية المدعى المدنى وحينها لايجوز له التمسك بهذا الدفع أمام محكمة النقض حيث يعد عدم دفعه رضاءً منه بذلك.

وقال :"تقضى المحكمة في ذلك بأنه إذا ادعى المجنى عليه بحق مدنى، وكان قاصرا ولم يدفع المدعى عليه بعدم أهليته لإقامة الدعوى بل ترافع في الموضوع وصدر الحكم عليه فذلك فيه قبول للتقاضى مع القاصر، ويسقط حقه في التمسك بالدفع أمام محكمة النقض، فضلا عن أن ذا الأهلية إذا رضى بالتقاضى مع ناقص الأهلية لايجوز له أن يتمسك بعدم أهلية خصمه".

وأكد "محرم" أن عدم جواز إقامة الدعوى المدنيه أو قبولها من دائنى المدعى المدنى ترجع إلى عدة أسباب وهى :

1 – كون الضرر اللاحق بالدائنين ليس بضرر شخصى أو مباشر، فالمادة 251 إجراءات جنائية تشترط في الضرر الذي يحق معه الادعاء أمام المحاكم الجنائية أن يكون مباشرا ناشئا عن الجريمة لما كان ذلك وكان الضرر الذي يلحق الدائنين نتيجة الجريمة التي بشأنها يريد إقامة الدعوى المدنية التبعية ضرر غير مباشر وغير شخصى.

كما أن هذا الضرر لا يلحق سوى المضرور مباشرةً من الجريمة ولا يتعدى لغيره بما لا يجوز معه لغيره أن يدعى أمام المحاكم الجنائية كما يشترط أن يكون هذا الضرر شخصى أي لحق شخص المدعى المدنى( المضرور – المدين ) بأن يكون إصابة هو شخصيا بوقوع الفعل الضار عليه أو على غيره وناله منه ضرر مباشر وذلك حيث أن القانون قد أعطى حق الدعوى المدنية التبعية للمضرور على سبيل الاستثناء فيجب أن ينحصر فيه أما غيره من أصحاب المصالح المدنية فليس أمامهم الا اللجوء للقضاء المدنى وقضى في "بعدم قبول الدعوى المدنيه التبعية التي أقامتها شركة تأمين لمطالبه المتهم بالتعويض الذي دفعته للمجنى عليه.

2- في القول بجواز ذلك خروج عن هدف المشرع من اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنية التبعية.

ولما كان اختصاص المحاكم الجنائية بنظر الدعوى المدنيه التبعيه هو اختصاص استثنائى يهدف الاستفادة من تحقيقات المحكمة الجنائية في موضوع الدعوى الجنائية في وضع أسس للحقوق المدنية وكذلك بهدف سرعة القضاء بتعويض للمضرور وهذا الاستثناء لا يجب التوسع فيه حتى لا تنشغل المحكمة الجنائية عن نظر الدعوى الجنائية وهى اختصاصها الأصيل بفروع متعددة تؤدى لتعطيل الفصل في الدعوى الجنائية وقد اشترط المشرع ألا يؤدى نظر الدعوى المدنية التبعية إلى تعطيل الفصل في الدعوى الجنائية.

وأشار إلى أنه لا يجوز لدائنى المضرور من الجريمة الادعاء مدنيا أمام المحكمة الجنائية بالنيابة عنه حتى لو تخلف هو عن ذلك لأنه حق شخصى لا ينتقل للغير كما أن الدعوى المدنية تطبق عليها أحكام قانون الإجراءات الجنائية عملا بنص المادة 266 من قانون الإجراءات فيكون بأعمال نص المادة 251 إجراءات جنائية لا يجوز لدائنى المضرور إقامة دعوى مدنية بالنيابة عنه.

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى

التالى #اليوم السابع - #حوادث - رئيس حقوق الإنسان: الرئيس السيسى حريص على استمرار دعم القضية الفلسطينية