وقال المستشار رجب سليم المتحدث الرسمى باسم المحكمة، أنه تضمنت الدعوى الأولى الطعن على المادتين (8، 10) من القانون فيما تضمنتاه من استلزام الإخطار قبل القيام بالتظاهرة، وكذا سلطة وزير الداخلية في إصدار قرار مسبب بمنع التظاهرة أو إرجائها أو نقلها في حالة وجود ما يهدد الأمن والسلم، كما تضمنت الدعوى الثانية الطعن على المادتين ( 7، 19) من ذات القانون فيما تضمنتاه من تجريم المشاركة في تظاهرة أخلت بالأمن أو عطلت مصالح المواطنين أو حركة المرور، ومعاقبة كل من خالف ذلك بعقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن خمسين ألف جنيه.
جدير بالذكر أنه قد تم تحديد ذات الجلسة لنظر عدد من القضايا الأخرى التي أودعت هيئة المفوضين تقاريرها فيها، ومنها القضية رقم 168 لسنة 36 ق "دستورية" بشأن الطعن على المادة (3) من القانون رقم 71 لسنة 1975 بشأن بمكاتب تنسيق الكليات العسكرية، والقضية رقم 204 لسنة 28 ق "دستورية" بشأن الطعن على المادة (32) من قانون أكاديمية الشرطة رقم 91 لسنة 1975 الخاصة باسترداد مصروفات طلبة كلية الشرطة.
جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر فيتو وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري