اقتصاد - «المالية» تنتهى من تعديل قانون ضريبة الدخل والدمغة اقتصاد

اقتصاد - «المالية» تنتهى من تعديل قانون ضريبة الدخل والدمغة اقتصاد
اقتصاد - «المالية» تنتهى من تعديل قانون ضريبة الدخل والدمغة اقتصاد

الجمعة 24 مارس 2017 10:40 مساءً وزير المالية: التعديلات تشمل فرض ضريبة دمغة على عمليات شراء وبيع الأوراق المالية بالبورصة

انتهت وزارة المالية من إعداد مشروع قانون لتعديل بعض أحكام قانونى ضريبة الدمغة والضريبة على الدخل تنفيذا لقرارات المجلس الأعلى للاستثمار بمد فترة تجميد ضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة من التعاملات بالبورصة المصرية لمدة 3 سنوات تنتهى فى 16 مايو من عام 2020، وفقا لبيان من وزارة المالية.

وقال عمرو الجارحى وزير المالية إن التعديلات المقترحة تشمل فرض ضريبة دمغة على عمليات شراء وبيع الاوراق المالية بالبورصة على أن تبدأ بنسبة 1.25 فى الألف فى العام الأول ثم ترتفع إلى 1.5 فى الالف فى العام الثانى ثم إلى 1.75 فى الالف بدءا من العام الثالث لتخفيف الاعباء عن سوق المال المصرية.

وأضاف أن التعديلات تفرض أيضا ضريبة بنسبة 3 فى الألف على عمليات الاستحواذ على نسبة 33% او أكثر من رأسمال شركة مقيمة بمصر من قبل شركة اخرى او فى حالة تحول إحدى الشركات من شركة اعتبارية إلى شركة اموال، وذلك للتفريق فى العبء الضريبى بين التداول اليومى على اسهم الشركات وبين الاستحواذ عليها.

وتابع أن وزارة المالية ستقدم المشروع المقترح لمجلس الوزراء لمناقشته قريبا وفى حالة الموافقة عليه سيتم إحالته إلى مجلس الدولة لمراجعته ثم إحالته إلى مجلس النواب لإقراره.

من جانبه، اوضح عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان فرض ضريبة دمغة على تعاملات البورصة المصرية امر ليس بجديد حيث فرض قانون رسم الدمغة رقم 44 لسنة 1939 ضريبة دمغة نسبية بواقع واحد فى الألف بحد أدنى 300 مليم وحد أقصى 12 جنيها على جميع عمليات شراء وبيع الأوراق المالية مصرية كانت أو أجنبية، ثم صدر قانون ضريبة الدمغة رقم 11 لسنة 1981 ليحل محل هذه التشريعات متضمنا الإبقاء على ضريبة الدمغة النسبية على الأوراق المالية، لكنها ألغيت بعد ذلك بالقانون رقم 11 لسنة 1995 اعتبارا من 24 مارس 1995.

وحول نص مشروع القانون المقترح اوضح المنير ان المادة الأولى تنص على «يوقف العمل بالأحكام المنصوص عليها فى القرار بقانون رقم 53 لسنة 2014 بتعديل بعض أحكام قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 فيما يتعلق بالضريبة على الأرباح الرأسمالية الناتجة عن التعامل فى الأوراق المالية المقيدة فى بورصة الأوراق المالية المصرية لمدة ثلاثة أعوام تبدأ من 17/5/2017».

اما المادة الثانية فتنص على «تعدل المادة 53 من قانون الضريبة على الدخل الصادر بالقانون رقم 91 لسنة 2005 ليكون نصها كالآتى: تخضع للضريبة الأرباح الرأسمالية الناتجة عن إعادة التقييم، فى حالة تغيير الشكل القانونى للشخص الاعتبارى، ويكون للشخص الاعتبارى تأجيل الخضوع للضريبة بشرط إثبات الأصول والالتزامات بقيمتها الدفترية وقت تغيير الشكل القانونى وذلك لأغراض حساب الضريبة، وأن يتم حساب الإهلاك على الأصول وترحيل المخصصات والاحتياطات وفقا للقواعد المقررة قبل إجراء هذا التغيير».

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر بوابة الشروق وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى