مجلس النواب يقر 4 مواد بقانون “الوطنية للانتخابات” أبرزها سرية الجلسات - موجز نيوز

63cbe392f2.jpg
رئيس النواب

رئيس النواب

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة اليوم، الأحد، على المادة 8 من مشروع قانون الهيئة الوطنية للانتخابات، بعد إدخال تعديل بسيط بإضافة كلمة “أكبر” بدلا من “أقدم” فى الفقرة الأولى.

وتنص مادة 8 على أن: “يجتمع المجلس بدعوة من رئيسه مرة واحدة على الأقل كل شهر، وعند غياب الرئيس يحل محله عضو المجلس من نواب رئيس محكمة النقض أو أكبر الأعضاء سنا، ولا يكون الاجتماع صحيحا إلا بحضور ثمانية من أعضائه على الأقل من بينهم الرئيس أو من يحل محله، وتصدر قراراته بأغلبية لا تقل عن ستة من أعضائه.

وعدل المجلس المادة 9 بإضافة كلمة “وحفظها” فى الفقرة الأولى، وحذف عبارة “كما ينشر ملخص واف لها فى جريدتين يوميتين واسعتى الانتشار” من الفقرة الثانية، ليصبح نص المادة كالتالى: “جميع مداولات المجلس سرية، ويكون لاجتماعاته محاضر تدون فيها هذه المداولات، ويجوز تسجيلها وحفظها بالوسائل الإلكترونية، ويتم إعلان قرارات المجلس فور صدورها، وتنشر قرارات المجلس المتعلقة بعملية الاستفتاءات والانتخابات فى الجريدة الرسمية”.

كما وافق المجلس على المادة 10 من مشروع القانون والتى تنص على أن: “يسرى فى شأن التظلم من قرارات اللجان العامة، القواعد والإجراءات والمواعيد المنصوص عليها فى القوانين المنظمة للانتخابات الرئاسية والنيابية والمحلية بحسب الأحوال وكذا القواعد والقرارات التى تصدرها الهيئة فى هذا الشأن”.

ووافق المجلس على المادة 11 من مشروع القانون والتى تنص على أن: يعلن المجلس دون غيره النتيجة النهائية للاستفتاءات والانتخابات على مستوى الجمهورية، بقرار يصدره خلال الخمسة أيام التالية لتاريخ تسلم الهيئة سائر أوراق اللجان العامة، ويضاف إلى هذه المدة ثلاثة أيام إذا قدمت تظلمات إلى الهيئة.

 

وتنشر النتائج النهائية بالطريقة المنصوص عليها فى الفقرة الثانية من المادة (9) من هذا القانون خلال يومين على الأكثر من تاريخ إعلانها.

 

جميع الحقوق محفوظة لمصدر الخبر وكالة أونا وتحت مسؤليتة ونرجوا متابعتنا بأستمرار لمعرفة أخر الأخبار علي مدار الساعة مع تحيات موقع موجز نيوز الأخباري

اشترك فى النشرة البريدية لتحصل على اهم الاخبار بمجرد نشرها

تابعنا على مواقع التواصل الاجتماعى